شروط وضوابط تشغيل الأطفال في قانون العمل المصري
ينص قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 على مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال العاملين وضمان بيئة عمل آمنة لهم. وتتمثل هذه الضوابط في النقاط التالية:
1. يُعتبر "الطفل" كل من بلغ سن الرابعة عشرة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ سن الثامنة عشرة.
2. يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم أطفالاً دون سن السادسة عشرة بإصدار بطاقة عمل للطفل، تتضمن صورة له، ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة المختص.
3. يُحظر تشغيل الأطفال قبل إتمامهم التعليم الأساسي أو بلوغهم سن الرابعة عشرة، بينما يُسمح بتدريبهم بدءًا من سن الثانية عشرة.
4. يصدر وزير القوى العاملة قرارًا لتنظيم شروط وظروف عمل الأطفال وتحديد الأعمال التي يُحظر عليهم القيام بها.
5. يُمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات يوميًا، مع توفير فترة راحة وطعام لا تقل عن ساعة.
6. يُحظر على الأطفال العمل في ساعات إضافية أو خلال أيام العطلات الأسبوعية والرسمية، كما يُمنع تشغيلهم بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
7. يسمح بترخيص تشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 عامًا في أعمال موسمية غير ضارة بصحتهم أو دراستهم، بناءً على موافقة وزير التعليم.
8. يحظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، بما في ذلك أسوأ أشكال العمل المحددة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
9. يجب إجراء فحص طبي للأطفال قبل التحاقهم بالعمل، مع إعادة الفحص سنويًا لضمان قدرتهم الصحية على العمل.
10. يجب ألا يتسبب العمل في أي ضرر جسدي أو نفسي للأطفال أو يعرقل فرصهم في التعليم والترويح.
كما يلتزم أصحاب العمل بتأمين الأطفال العاملين وحمايتهم من المخاطر المهنية، ومنحهم إجازة سنوية لا تقل عن سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانهم منها.